Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 57, Numéro 4, Pages 143-157
2020-06-15
الكاتب : غربي أحسن .
نص المشرع الجزائري في المادة 40 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كسلطة ضبط في قطاع الإعلام ، كما نص في نفس المادة على تمتع سلطة الضبط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وأوكل لها جملة من الاختصاصات وحتى تمارس هذه الاختصاصات فهي بحاجة إلى استقلالية من الناحيتين العضوية والوظيفية. كرس المشرع العديد من مظاهر الاستقلالية سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية، إلا أنه في الوقت نفسه وضع العديد من القيود على بعض مظاهر الاستقلالية سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية وذلك بما يضمن عدم تكريس استقلالية مطلقة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة. The Algerian legislator has provided in Article 40 of the organic law on information the establishment of a regulatory authority for the written press with legal personality and financial, organic and functional autonomy to be able to exercise all of its attributions. The autonomy of the said authority is consecrated in its various forms, however, restrictions are imposed to the extent of avoiding absolute and abusive autonomy
سلطة الضبط، الصحافة المكتوبة، قطاع الإعلام، الاستقلال القانوني، الاستقلال المالي ; Regulatory authority, print media, information sector, legal autonomy, financial autonomy
جدو أبو بكر الصديق
.
سلام كهينة
.
ص 1629-1639.
أعراب كميلة
.
ص 150-161.