مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 98-113
2023-01-15

الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

الكاتب : فنيدس أحمد .

الملخص

يجب أن يراعى في الصفقات العمومية مبدأ حرية الوصول إليها، فلا يجوز أن يبعد أي من المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التعاقد من الاشتراك فيها، وذلك بأن لا تتدخل المصلحة المتعاقدة باي شكل لتغيير قواعد التنافس الحر، أين تعد المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين أساس المنافسة النزيهة، ومع ذلك توجد حالات ووضعيات نص عليها القانون، تمنح فيها المصلحة المتعاقدة سلطة حرمان بعض المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية، وينتج عن ذلك اعتبار الشخص المحروم ممنوعا من التقدم إلى الطلبات العمومية. هذا الإقصاء يكون إما مؤقتا أو نهائيا، كما يكون تلقائيا أو بمقرر، وتسعى الأسباب المختلفة له -والتي يجب أن تتحقق منها المصلحة المتعاقدة-إلى ضمان إضفاء الطابع الأخلاقي على الطلبات العمومية، وفعالية المنافسة، والتنفيذ السليم للصفقة العمومية، وحماية المصلحة العامة. Public transactions must take into account the principle of free access to them. It is not permissible to exclude any of the economic operators wishing to contract from participating in them, so that the contracting interest does not interfere in any way to change the rules of free competition. Depriving some dealers and considering them prohibited from applying to public applications. This exclusion is temporary or final, and the various reasons for it, which must be realize by the contracting interest, seek to ensure the moralization of public requests, ensure the proper implementation of the public transaction, and protect the public interest.

الكلمات المفتاحية

الصفقة العمومية ; متعامل اقتصادي ; المنافسة ; الإقصاء ; Public transactions ; economic operator ; competition ; exclusion