مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 922-935
2022-06-10
الكاتب : دريدر ملكي . لعشاش محمد .
أعطى المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 10-03 يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وباقي أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية التي ينتمي إليها المستثمر المتنازل حق ممارسة الشفعة لاقتناء حق الامتياز محل التنازل بشروط وإجراءات حددها المرسوم التنفيذي رقم 10-326 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 10-03 وهي اختيارية وليست ملزمة. غير أن حق الشفعة هذا يسقط في حالتين طبقا للقانون، وهي حالة وفاة المستثمر الفلاحي صاحب الامتياز حيث ينتقل الامتياز للورثة أو لأحدهم بقوة القانون، وفي حالة عجز المستثمر أو بلوغه سن التقاعد حيث يتم التنازل لأحد ذوي الحقوق للمدة المتبقية، ما لم يتم التنازل في كلتا الحالتين عن الامتياز للغير، لذلك فإن حق ممارسة الشفعة في إطار القانون رقم 10-03 ليس مطلقا وإنما هو حق محدود ومشروط. In accordance with the Law No. 10-03, which sets out the conditions and modalities for the exploitation of agricultural lands belongingto the private property of the State, the Algerian Legislatorgivesthe right to pre-emption to acquire the preferentialright subject to assignment on terms and proceduresspecified by the ExecutiveDecree No. 10-326 defines the modalities of application of Law No. 10-03 whichisoptional and not binding, to the National Bureau of Agricultural Lands, and the rest of the members of the collective agricultural investor to which the assigninginvestorbelongs.
المستثمر ; حق الامتياز ; الأراضي الفلاحية ; الشفعة ; التنازل ; investor ; preferential right ; agricultural lands ; pre-emption ; assignment