آفاق علمية
Volume 14, Numéro 3, Pages 634-658
2022-10-06
الكاتب : نذير شوقي . غزالي نصيرة .
أقرّ المشرع الجزائري مبدأ حرية أسعار السلع والخدمات كأصل عام بموجب المادة 04 من الأمر رقم: 03-03 وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، إلا أنّ هذه الحرية تقيدها المادة 05 من نفس القانون وتمنح للدولة حقّ التدخل في تحديد بعض أسعار السلع والخدمات الضرورية للحياة اليومية للمستهلك، وهذا تماشيا مع أوضاع معينة وباستعمال آليات محددة بموجب القانون. The Algerian legislator approved the principle of freedom of prices of goods and services as a public asset, under Article 04 of Ordinance No 03/03 in accordance with the rules of free and fair competition. However, this freedom is restricted by Article 05 of the same law and grants the state the right to intervene in determining some prices of goods and services necessary for the daily life of the consumer. This is in line with certain conditions and by using mechanisms specified by law.
price freedom, free competition, transparency, integrity, roofing, profit margins, certification. ; حرية الأسعار، المنافسة الحرة، الشفافية، النزاهة، التسقيف، هوامش الربح، التصديق.
موزالي نور الدين
.
قوميري حميدة
.
ص 709-727.
جمال قتال
.
ص 150-162.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.
أحفايظية سمير
.
كوسة عمار
.
ص 514-540.