Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 13, Numéro 1, Pages 257-274
2022-05-14

المسؤولية المدنية لمتولي الملك الوقفي في التشريع الجزائري

الكاتب : غازي خديجة . ضريفي الصادق .

الملخص

لما كان الوقف عملا من أعمال البر والإحسان التي تساهم في خدمة المجتمع الإسلامي وتحقيق تنميته، فإن السمة الغالبة في التعامل معه تكون بالتورع عن كل الأعمال التي تشكل اعتداءا عليه كالغصب والاستيلاء ووضع اليد وغيرها، غير أنه مع هذا قد تحدث مثل هذه الأعمال نتيجة قلة الوازع الديني أو انعدام الفهم الصحيح للمعنى التعبدي، وهدف البر والإحسان للموقوف عليهم خاصة وللمجتمع عامة، وهذا يقتضي وجود حماية قانونيّة فعّالة تجاه كل الانتهاكات وأعمال التعدي التي تقع على الملك الوقفي، ويحدث أن يقع الاعتداء على الوقف من متوليه الذي توكل له مهمة إدارته وتسييره ورعايته والحفاظ عليه وتنميته، فيحدث منه تقصير أو إهمال أو تواطؤ مع الغير بما يضر بالملك الوقفي ولا يحقق مقصد الواقف، فتقوم عندئذ مسؤوليته المدنية عن تصرفاته الضارة ، كما قد يلحق هذا الضرر بالغير، وسنحاول من خلال البحث التطرق للمسؤولية المدنية -سواء كانت عقدية أو تقصيرية- التي تقوم بسبب إخلال متولي الملك الوقفي بالتزاماته بما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالوقف في أصله أو ريعه، أو حتى بالغير، وهذا جبرا لهذا الضرر، ويكون ذلك استنادا إلى عدة نصوص قانونية منها على الأخص: قانون الأوقاف(91/10) المعدل والمتمم، المرسوم التنفيذي 98/381 المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها، وكذا الأمر 75/58 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم باعتباره الشريعة العامة.

الكلمات المفتاحية

الأملاك الوقفية ; المسؤولية ; ناظر الملك الوقفي ; وكيل الأوقاف ; التعويض ; الضرر