المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 105-121
2019-10-24
الكاتب : لحرش عبد الرحيم . رزاق Razzeg .
الملخص إن الغرض الأساس من الإجراءات الجزائية هو الكشف السريع عن حقيقة الأفعال الجرمية المرتكبة ضد أمن وسلامة المجتمع، كما أن لمرحلة التحقيق تأثير واضح على ما سيليه من مراحل في تمحيص الأدلة وجمع كافة العناصر الضرورية اللازمة لإجراءات المحاكمة، فكلما اتسمت هذه المرحلة بالسرعة والصحة والنزاهة والالتزام بتطبيق الإجراءات الجزائية، كلما يقترب المحقق لحقيقة الجرم المرتكب وصولا إلى مرحلة إصدار حكم عادل يفصل في موضوع الدعوى، وعليه فقد حرصت التشريعات في الدول المختلفة والإعلانات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان على تضمين نصوصها مجموعة من الضمانات المتعلقة بحماية المتهم والذي يتلازم طوال فترة الإجراءات المتخذة ضده، إلى حين صدور حكم بات بالإدانة وأن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين. Abstract The main aim of the penal procedures is the quick detection of the fact behind the criminal behavior committed against the security and safety of society. Also, the investigation step has a clear effect on what comes after as steps of inspecting the clues and collecting all the necessary items needed for the trial procedures. As much as this step was characterized by quickness, correctness, integrity, and respecting the application of the penal procedures; the investigator would be closer to the facts of the committed crime till the stage of a fair sentencing about the subject matter of the proceedings. In the light of this, legislation in the different states, the international announcements, and human rights conventions have emphasized, in their articles, the inclusion of some safeguards, related to the protection of the accused during the period of the measures taken against him/her, till the conviction will be sentenced where the criminal sentence should be based on assertiveness and certainty.
الكلمات المفتاحية: التحقيق القضائي، ضمانات المتهم، الدعوى العمومية
قليل علاء الدين
.
ص 307-322.
برمضان الطيب
.
ص 603-650.
قزي عبد العالي
.
رحماني إبراهيم
.
ص 45-66.
بلحسن نورة
.
جيلالي الحسين
.
ص 97-112.
نصيرة علالي
.
ص 330-355.