القانون العقاري و البيئة
Volume 7, Numéro 2, Pages 110-130
2019-06-12

الرسمية في الوعد بالبيع العقاري

الكاتب : بوزيد عدنان .

الملخص

الأصل العام في التعاقد طبقا للقانون الجزائري هو مبدأ الرضائية اذ يكفي تطابق الإرادتين لإنشاء العقد، ولما كان عقد البيع العقاري من أهم وأكثر التصرفات القانونية شيوعا في المجال العملي، فقد قيده المشرع الجزائري وأخضعه لشكلية معينة لإبرامه. هذه الشكلية تتمثل في إلزامية تحرير العقد في ورقة رسمية ومن طرف أشخاص مؤهلين قانونا، لذلك فمتى كان عقد البيع العقاري يستوجب الرسمية لانعقاده فان هذا الشكل ينطبق على الوعد المتعلق به وهو ما أقرته أحكام المادة 71 فقرة 02 من القانون المدني. والواضح ان الرسمية التي تطلبها المشرع في الوعد بالبيع العقاري يعد ركنا للانعقاد إلى جانب الأركان العامة يترتب على تخلفها بطلان العقد، حيث تم فرضها بغرض الحد من تهرب وتلاعب الواعد ورجوعه عن وعده وكذا حفظ حقوق الموعود له طوال فترة الوعد، من خلال منحه سند تنفيذي يمكنه من اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يقوم مقام العقد النهائي المراد إبرامه.

الكلمات المفتاحية

الوعد بالبيع العقاري، المحرر الرسمي، الموثق، البطلان.