مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 1325-1352
2020-05-30

الطبيعة القانونية لحق الورثة في مال مورثهم المريض مرض الموت

الكاتب : بن حمودة خالد . طحطاح علال .

الملخص

قرر الفقهاء أن حق الورثة يتعلق بأموال المريض مرض الموت من وقت ثبوت المرض، وهو حق ثابت لا خلاف فيه، فيمنع المريض من التصرف في أمواله إلا في حدود الثلث إذا كان التصرف لأجنبي، أما إذا كان التصرف لأحد الورثة فلا ينفذ هذا التصرف إلا بإجازة باقي الورثة. وفي كلتا الحالتين فإن طعن الورثة في التصرف لا يكون إلا إذا مات المورث لأن مرض الموت لا يؤثر على أهلية المريض. ويرى بعض الفقهاء أن إعطاء القانون للوارث الحق في الطعن في تصرفات المورث أثناء مرضه الأخير، ما هو إلا لكون الوارث له حق ملكية على أموال المورث في ذلك المرض. بينما اعتبر فقهاء آخرون هذا الحق مجرد حق في الخلافة لا يثبت ملكا، وإنما تبتدئ الملكية فقط من وقت الوفاة.

الكلمات المفتاحية

مرض الموت، أهلية المريض، ورثة، مال المورث، حق ملكية، حق خلافة