معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 168-182
2019-06-11
الكاتب : عبد الحق مرسلي .
الضرورة بوجها العام الذي ينص عليه القانون الدولي العام أو تلك تخص القانون الدولي الإنساني هي من المبررات التي طالما تناولها الفقه الدولي، باعتبارها أداة تسمح للدول بانتهاك القانون الدولي إذا تعارضت قواعده مع مصالحها الجوهرية، و بالتالي تؤدي إلى حصر تطبيق أحكام القانون الدولي فقط عندما لا يعرّض مصالح الدول للتهديد. و لاشك أن هذا الطرح يرفضه المنطق القانوني الذي يهدف إلى تنظيم المصالح الدولية المتعارضة و المتناقضة، و لعل انعدام الاتفاقيات الدولية التي تنظم استعمال هذه الحالات و شروطها و حدودها قد دعّم بقاء تلك التفسيرات الخاطئة للضرورة مما يؤكد ضرورة اعتماد طرح مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة في القانون الدولي في وضح حدود قانونية للضرورة باعتباره حالات من حالات انتفاء المسؤولية الدولية. Abstract : The necessity in general under public international law or in the framework of international humanitarian law is one of the justifications often used in the last centuries by international doctrine, as a mean to permit the violation of international law by states if it goes against their interests. In this context the application of international law will be limited where the State’s interests are threatened; this reality is denied by the legal logic which recognizes the opposing State’s interests. Indeed, the absence of international treaty which determines the limits of cases in which the recourse to the theory of necessity is the most important reason to this misuse of international rules. The project of international law commission on the State responsibility for wrongful acts defines this matter and shall be adopted by the international subjects as part of bound law.
الضرورة، الضرورة العسكرية، القانون الدولي الإنساني، أسباب الإباحة في إطار القانون الدولي، ; Necessity, military necessity, international humanitarian law, circumstances excluding responsibility under international law
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
بوقرة سفيان
.
عبيد حياة
.
ص 233-258.