مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 16, Numéro 1, Pages 111-124
2024-04-04

الالتزام بواجب تخفيف الأضرار، في التشريع والفقه والقضاء

الكاتب : دحمون حفيظ .

الملخص

يلتزم الدائن في عقود المعاوضة، بعد ما لحقه ضرر جراء عدم تنفيذ المدين التزاماته بألا يقوم بأي إجراء يزيد من تفاقم الضرر، طبقا لنظرية الخطأ المشترك، وهو التزام سلبي مثمن و ذو قيمة كبيرة، غير أن ثمة التزام إيجابي يتمثل في القيام - حسب طبيعة كل عقد - بكل إجراء من شأنه تخفيف الضرر أو إزالته. واجب التخفيف من الأضرار أو تقليصها، لم يتطرق إليه المشرع بصفة مباشرة، وإنما تناوله عرضيا، مثل باقي التشريعات العربية، في حين انبرى كثير من الفقه اللاتيني إلى معارضة واجب تقليص الأضرار. ويبرر الرافضون لهذا الواجب رفضهم انطلاقا من أن "واجب الدائن في تقليص الأضرار في العقود مستبعد، وذلك لصعوبة التثبت من الأساس القانوني المضبوط الذي من خلاله يمكن تأسيس واجب تقليص الأضرار في القانون الفرنسي.

الكلمات المفتاحية

تخفيف الأضرار ; تقليص ; التدابير ; معقولية التدابير ; الإخطار