المعيار
Volume 14, Numéro 2, Pages 198-213
2023-12-30
الكاتب : دحمون حفيظ .
أجاز المشرع للزوج أن يوقع الطلاق بإرادته المنفردة إذا استحال الاستمرار في الزواج ، كما رخص للزوجة أيضا حق الانفصال عن زوجها إن هي كرهته ولم تطق العيش في كنفه، وقد أجاز قانون الأسرة في مادته 54 من قانون الأسرة الحق للزوجة في الخلع بإرادتها المنفردة وهو ما رتب مظالم في حق الزوج و جرائم في حق الأسرة والمجتمع نتيجة تعسف الزوجة في استعمال حقها أو سوء استعمالها له. وإذ نجزم أنه ليس كل مختلعة متعسفة ظالمة؛ إلا أننا نسجل بكل أسف انحراف خطير عن المسار الذي رسمه المشرع للمرأة أو أراد خطه لها، لأن التعديل الأخير لنص المادة 54 سالفة الذكر أراد منه المشرع حماية الزوجة التي الطرف الضعيف في نظره، لتتحول الطرف الأقوى بعدم اشتراط موافقة الزوج فتخالع نفسها تعسفا دون تعويض عادل. Abstract: The legislator permitted the husband to divorce only of his own volition if it was impossible to continue the marriage. It also permitted the wife the right to separate from her husband if she hated him and could not bear to live under his care. The Family Law, in Article 54 of the Family Code, permitted the wife to have the right to divorce of her own volition, which is what He created injustices against the husband and crimes against the family and society as a result of the wife’s abuse of her right or her misuse of it.
الخلع ; الإرادة المنفردة ; التعسف ; ضرر، تعويض
مسيخ محمد لمين
.
ص 723-736.
حنوس إبتسام
.
قلمامي سناء
.
ص 128-148.
مخلوفي مليكة
.
ص 148-165.
وارتي غنية
.
ص 82-105.