دراسات قانونية
Volume 11, Numéro 23, Pages 131-146
2016-09-01
الكاتب : عبد القادر يخلف .
أدّى التقدم العلمي وخاصة في مجال العلوم الطبية إلى ضرورة اتخاذ بعض التدابير الوقائية والعلاجية بقصد حماية المصلحة العامة في المجتمع ، وضرورة تفضيل هذه المصلحة على المصلحة الفردية للشخص. ومن مظاهر حماية المصلحة العامة ألزم المشرع الجزائري الأفراد بالقيام بعمليات التلقيح الإجبارية -التطعيم- ؛ بحيث تعتبر هذه العمليات من الأنشطة التي تقوم بها دولة بهدف الحيلولة من الأمراض والوقاية منها ، و تتكفل الدولة بوضع القواعد الخاصة بالحماية الصحية لضمان صحة الشخص وبالخصوص صحة الأطفال، ومن ثم منع انتشار الأمراض داخل المجتمع عن طريق جعل التلقيح إجراء إجباريا وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 الصادر في 17 جويلية 1969 والمتضمن بعض أنواع
أساس المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عمليات التلقيح الإجباري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري والفرنسي
الهــادي خضــراوي
.
عبـد القـادر يخـلف
.
ص 109-123.