Revue Des Sciences Humaines
Volume 26, Numéro 1, Pages 223-233
2015-06-30
الكاتب : جبايلي صبرينة . بوعبد الله مختار .
كرس المشرع الجزائري قابلية التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية حيث أجاز صراحة في المادة 1006 قانون إجراءات مدنية وإدارية لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم في علاقاتها الاقتصادية الدولية آو في إطار الصفقات العمومية. فالدولة عندما تصدر تشريعا تعترف به بجواز اللجوء إلى التحكيم فإنها بذلك تفوضه جانبا من اختصاصاتها السيادية المتمثلة في الفصل في منازعة متعلقة بعقد إداري والذي يضطلع بها القضاء الإداري كأصل عام في الدولة . خلافا لهذا الطرح وبالنظرة الاستقرائية لنصوص هذا القانون نجد انه أعطى دور للقضاء الإداري من اجل أن يستكمل نظام التحكيم أركانه الأساسية ويحقق الفاعلية المطلوبة منه .
التحكيم , منازعات العقود الإدارية
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
سمية بهلول
.
ص 26-38.
بومدين بلباقي
.
ص 145-164.
بلباقي بومدين
.
ص 282-302.
نصر الدين بن طيفور
.
ص 179-184.