المجلّة الجزائرية للقانون المقارن
Volume 1, Numéro 1, Pages 179-184
2014-12-04
الكاتب : نصر الدين بن طيفور .
إن عدم النص على تلك المنازعات ضمن الاستثناءات كما كان عليه الحال في قانون الإجراءات المدنية السابق راجع إلى الطبيعة المتغيرة لتلك الأعمال. فهذه الأعمال في الأصل يحكمها القانونان المدني والتجاري وكذا قانون العمل، لكن لا يوجد ما يمنع أن تمنح الإدارة عند إجرائها امتيازات السلطة العامة، أو أن تخضع في إجرائها لاكراهات لا يخضع لها الأشخاص العاديون، كأن تلزم الإدارة عند إجرائها مثا بالخضوع لقانون الصفقات العمومية . فالخضوع لهذا القانون كاف وحده للتدليل على وجود بنود غير مألوفة في العقد مما يصبغ عليه الصبغة الإدارية، ويجعله بالتالي من اختصاص المحكمة الإدارية. أما إذا كانت الإدارة أي أحد الأشخاص العامة المذكورة أعاه حرة في إجراء تلك التصرفات وتعاملت في هذا الإطار في ظروف مماثلة لظروف الأشخاص ضي العادي. بمعنى أن عدم
المنازعة الإدارية، اختصاص القاضي الإداري، قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
جبايلي صبرينة
.
بوعبد الله مختار
.
ص 223-233.
فتحي طيطوس
.
ص 143-156.
لعلاونة سليمان
.
ص 223-241.
زيد الخيل توفيق
.
ص 435-450.