الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 14, Numéro 5, Pages 238-246
2022-06-19
الكاتب : ذيب زكرياء .
نظرا للدور الفعال لوسيط تداول الأوراق المالية في تنمية وتطوير أسواق القيم المنقولة، قام المشرع الجزائري بتحديد شروط اكتساب هذه الصفة، ووضع نظاما قانونيا له، نظرا لأهمية الوساطة وفعاليتها في حماية مصالح العملاء، وبالتالي أي إخلال أو تقصير منه سيكون محل مساءلة مدنية، أو تأديبية، أو جزائية، حسب موضوع الإخلال. ﻭﺗﻬـﺪﻑ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺑﻴــﺎﻥ ﻫــﺬﻩ الأهمية، ﻭﻛــﺬﺍ إبراز مختلف الإجراءات المتبعة في ذلك، بالإضافة إلى تبيان ﻣـﺪﻯ نجاعة التنظيم الأحكام القانونية لوسطاء الأوراق المالية ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ، عن طريق الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي لمعالجة مختلف هذه الجزئيات. ﻭﻗﺪ ﺗم التوصل ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻓﻲ كون المشرع الجزائري لم يحدد شكل الشركة التجارية الممارسة لمهنة الوساطة في القانون رقم 03-04، وبالتالي من الضروري أن يعيد النظر في ذلك من خلال سن نص صريح يفتح فيه المجال للشركات التجارية القائمة على الاعتبار المالي فقط، كما أن المشرع لم يرد نص صريح حول كيفية انقضاء الوسيط المالي، إلا أنه باعتباره شركة تجارية فإنه يخضع في ذلك إلى طرق انقضاء الشركة التجارية، والطرق الأخرى العامة والخاصة للانقضاء.
الوسيط المالي ; القيم المنقولة ; البورصة ; التداول ; النظام القانوني
جمال معتوق
.
يحيى سعيدي
.
ص 232-249.
المصري محمود
.
ص 01-26.
أحمد مداني
.
نورين بومدين
.
ص 53-69.
بن حمو عصمت محمد
.
رمضاني محمد
.
ص 549-561.
بوجمعة قويدري قوشيح
.
عبد القادر بريش
.
ص 174-188.