التراث
Volume 9, Numéro 1, Pages 212-221
2019-03-15
الكاتب : رمزي قندوز .
يعتبر العرف مجموع المفاهيم والمقاييس الاجتماعية المتفق عليها والمقبولة في مجتمع ما، هذا الأخير الذي يعد مصدرا احتياطيا ثانيا في حال خلو التشريع القانوني والشريعة الاسلامية من الادلة، وحتى يؤخذ به لابد ان يكون عاما ومستقرا غير متقطع ما يجعل الفرد يشعر بالإلزام في حال الخروج عن تطبيقه كما يشعر بالارتياح في حال الاتيان به. ولما كانت الشريعة الاسلامية المصدر الأساسي لأغلب قوانين الأحوال الشخصية لاسيما قانون الاسرة الجزائري، فقد فصلت في كل العلاقات والتعاملات ونورت احكامها من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وماتبث من اجتهادات فقهية على اختلافها، الا ان الشريعة الاسلامية لم تلغ من الاعراف والعادات الا ماكان فاسدا منها وهذبت ما تبقى منها وحددت نطاقها. وكما هو معروف ان التشريع القانوني مهما بلغ من الكمال يبقى عملا منقوصا غير مكتمل، مما يستدعي من القاضي في حال نشوء نزاع معين بين افراد الأسرة ان يعمل سلطته التقديرية والتي غالبا ما يبنيها وفق ماتتطلبه اعراف المجتمع وعاداته وتقاليده شريطة ان تتماشى مع احكام الشرع الاسلامي ولا تخرج عنها.ففي كثير من الحالات نجد قاضي شؤون الاسرة يراعي ما تعارف عليه المجتمع في كثير من المسائل خاصة ما تعلق منها بتحديد قيمة النفقة ومشمولاتها ومقاديرها، هذا وكان للمحكمة العليا رأيها في مختلف قراراتها القضائية الصادرة عنها والتي هي محل الدراسة، فإلى اي مدى دعم الاجتهاد القضائي إعمال العرف في فض النزاعات المتعلقة بالنفقة؟ من خلال هذه الورقة البحثية سنحاول الإجابة على التساؤل السابق عن طريق إبراز و تحديد حقيقة النفقة و إبراز دور العرف عليها خاصة من ناحية القانونية و القضائية ، وللوصول إلى هذا الهدف تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى محورين، الأول يشمل أسباب و جود النفقة و مشمولاتها و اعتبار العرف فيها أما الثاني فيتضمن اعتبار العرف في تقدير النفقة .
العرف، قانون الأسرة، النفقة، الطلاق، الحضانة