التراث
Volume 9, Numéro 1, Pages 268-288
2019-03-15

مدى اعتبار العرف في التقدير القضائي لنفقة المحضون

الكاتب : نور الهدى بولمش .

الملخص

لاشك أن الأهداف المرجوةَ من الحضانة لا تتحقق إلا إذا تمت العنايةُ بالطفل المحضون فعليًا، من الناحيتين المعنوية وكذا المادية. وإن كانت الأولى تتفرع بين تهذيب الصغير وتأديبِه، وحفظ خلقه وتربيته على دين أبيه، وكذا تعليمه وضمان تنشئته تنشأة سوية سليمة... فإنّ الناحية المادية للعناية بالمحضون نجدُها تنحصر في مسألة الإنفاق عليه. فنفقة الولد المحضون إذًا على قدر كبيرٍ من الأهمية، وترتبط به طيلة مدة الحضانة بل وتستمر إلى سقوط الحضانة وفقدان الولد لصفة المحضون، متى كان لا يزال في حاجة إليها. ونفقة المحضونين على الوجه الخاص والأولاد على الوجه العام على أهميتها، إلاّ أن الملاحظ فيها أن المشرع لم يفصِّل في أحكامها، بل اكتفى بقواعد عامةٍ تنظمها، وترك غالب أمرها لاجتهاد القضاة وتقديرِهم، مرجعهم في ذلك لا ينحصر في الشريعة الإسلامية (طبقا للمادة 222 ق.أ) فحسب، إنما يمتد كذلك إلى ما هو مُتعارف عليه ومعتادٌ إتّباعه في المجتمع الجزائري. بناء على ذلك، فإننا نحاول في هذه الورقة البحثية التي نودّ تسليط الضوء على مدى لجوء القضاء إلى العرف وأخذه به عند اجتهاده في باب نفقة المحضون وما تعلق بها من أحكام.

الكلمات المفتاحية

العرف، قانون الأسرة، الطلاق، النفقة، القضاء.