مجلة القانون والمجتمع
Volume 4, Numéro 2, Pages 98-119
2016-12-01
الكاتب : محمد الصالح بن عومر .
إن الزج بالزوج الذي لا يدفع النفقة لزوجته أو أبنائه في السجن لا يُعد حل لمشكل عدم تسديد النفقة. فمن سيتكفل بهاته الأسرة بعده ؟ وهل تتحمل الدولة مسؤوليتها تُجاه هاته الأسرة فترة تواجده في السجن؟ لقد أجاب المشرع عن هذه الإشكالية بصدور القانون 15/01 المتعلق بصندوق النفقة. الذي حدد المستفيد من النفقة في الطفل المشمول بالحضانة، والمرأة المطلقة. فعلى الدائن بالنفقة أن تتوافر فيه شروط الحصول عليها من قبل الصندوق، ليقوم بعدها بالإجراءات القانونية. وإذا توافرت هذه الشروط يقوم المدير الولائي لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن على اعتباره الآمر بالصرف، بصرف مستحقات النفقة للدائن بها في ظرف 25 يوم. كما يقوم صندوق النفقة بالرجوع على المدين بالنفقة لاستيفاءها.
الأسرة; الطلاق; الحضانة; النفقة
رابطي زهية
.
سماتي سعيدة
.
ص 44-60.
بن حشاني زهير
.
ص 158-171.
بوزيان بوشنتوف
.
ص 313-349.