المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 2304-2320
2022-03-31
الكاتب : بن عيسى محمد . سالمي موسى .
تعتبر الخطبة من أهـــم مقدمات الـــزاوج وقد وصفها المشرع الجزائري في المادة 05 بأنها وعد بالزواج أي أنها إتفاق يتم بإيجاب وقبول يتعلق بعقد الزواج ، ومصطلح الوعد له دلالته من الناحية القانونية في القانون المدني في المادة 71 والتي نصت على الوعد بالتعاقد ، كما اضاف المشرع في الفقرة الثانية من المادة 05 من قانون الاسرة بأنه يجوز للطرفين العدول عنها، فهل الوعد بالزواج في قانون الاسرة يأخذ نفس الحكم المتلعق بالوعد بالتعاقد في القانون المدني ؟ The engagemnt is one of the most inportant preludes to marraige which was discribed by the Algeroin legislator in the 05nd article friom the family law as being a promise of marriage the at mears on acceptance for a marriage certificate and this Ter mis legally signifacant in the cevil law article 72 as being a promise for contracting The ligislator added alsoi in the 2nd paragraph from the 5th article of the family law that both parties can give up So Dose the promise of marriage tak the same ruling That a promise to contract ?
الخطبة_ الوعد بالتعاقد_ الوعد بالزواج _ وعد ملزم_ وعد غير ملزم
يعقوب بلبشير
.
ص 295-349.
مولود مغمولي
.
ص 399-432.