المجلة الشاملة للحقوق
Volume 1, Numéro 1, Pages 53-63
2021-06-01
الكاتب : قرانة عادل . بوحديد فارس .
الملخص: يعتبر حق الدفاع من الحقوق المكفولة قانونا من خلال مبدأ المساواة فالكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع ،إلا أنه في مجال المنازعات الإدارية فإن تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية ومجلس الدولة تحت طائلة عدم قبول العريضة، فالمشرع الجزائري وضع شرطا إلزاميا يتمثل في إلزامية تمثيل الخصوم بمحام أمام هيئات القضاء الإداري ،ومن جهة أخرى وضع استثناءا تمثل في إعفاء الدولة،الولاية،البلدية،المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من إلزامية التمثيل الوجوبي بمحام أمام المحكمة الإدارية ومجلس الدولة في الإدعاء أو الدفاع أو التدخل. Abstract: The right of defence is a right which is legally consecrated via the principle of equality, all citizens are equal before the jurisdictions and it is within reach everyone, however, in terms of administrative litigations. The representation of the disputing parties is conquilsory before the administrative tribunal and the council of state, by a lawyer, otherwise the lawsuit is not accepted. As a result, we can say that the state, the wilaya,the local collectivities, the administrative institutions are excluded from the obligation to be represented by a lawyer before the administrative tribunal, and the council of state either in claims proceedings or defence submissions or intervention
المنازعة الإدارية، المحكمة الإدارية، مجلس الدولة، حق الدفاع، التدخل.
شرون حسينة
.
حميدة زينب
.
ص 270-281.
د. محمد لمين مسعودي
.
ص 140-156.