معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 27-47
2021-06-01

في مدى احترام مبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية

الكاتب : بن منصور عبد الكريم . أعراب سعيدة .

الملخص

مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري، تم تكريسه بموجب المادة 6 من دستور 1996 التي أسندت للمحاكم الإدارية الفصل في النزاع المعروض عليها بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة، أي أن الدعوى ترفع أولا أمام المحكمة، فتتولى الحكم فيها ابتداء، وتسمى محكمة الدرجة الأولى، ثم يكون للمحكوم ضده حق التظلم من حكمها، عن طريق الطعن بالاستئناف، إلى جهة قضائية أعلى، تختلف تسميتها من تشريع لآخر حسب الحالة محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية، فيتم عرض النزاع أمام هذه الجهة القضائية من جديد، لتنظر القضية من حيث الوقائع والقانون معا، وتفصل فيها بحكم نهائي. تبرز أهمية مبدأ التقاضي على درجتين، في كونه يشكل ضمانا أساسيا لمصالح المتقاضي، ولتحقيق العدالة، لذلك يعتبر الاستئناف طريقا للطعن يلجأ إليه المتقاضي، الذي يريد إعادة النظر في الحكم الصادر ضده على مستوى محكمة أول درجة، باعتباره أهم ضمان لحقوقه، لذلك يعد المبدأ من أهم المبادئ في القانون الإجرائي، لأنه يشكل ضمانا لحسن سير العدالة.

الكلمات المفتاحية

مبدأ التقاضي على درجتين ; القضاء الإداري ; محكمة الدرجة الأولى ; مجلس الدولة ; الاستئناف ; الطعن