مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 12, Numéro 4, Pages 267-276
2020-12-20
الكاتب : كريمة شايب باشا .
أقر المشرع الجزائري لمبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية بموجب المادة 248 المستحدثة من القانون 17_07 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه «يوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استثنائية» وهذا ما كرسه التعديل الدستوري لسنة 2016 في مادته 160فقرة أخيرة، والتي بموجبها يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها، وباستحداث محكمة الجنايات الاستثنائية يكون القانون قد أعاد للمتهم حقه في الاستفادة بدرجة من درجات التقاضي والتي تعيد الفصل في القضية تعزيزا لضمانات محاكمة عادلة، وذلك من خلال تغيير جذري في نمط المحاكمة. The Algerian legislator approved the principle of litigation in two criminal cases under article 248, which was introduced in Law 17_07 on the Code of Criminal Procedure, which stipulates that “every judicial council has a court of first instance and an exceptional criminal court”. By establishing a special criminal court, the law has restored the right of the accused to a degree of litigation that restores the case in order to promote fair trial guarantees. K through a dramatic change in the trial pattern.
قانون الإجراءات الجزائية- محكمة الجنايات- التقاضي على درجتين- الطعن- الاستئناف- محكمة الجنايات. ; Law of Criminal Procedure - Criminal Court - Litigation on two degrees - Appeal - Appeal - Criminal Court.
قاسيمي حميد
.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 557-568.
رحماني وليد
.
بلعربي بلقاسم
.
ص 353-362.
فؤاد جحيش
.
ص 199-222.
يوسف بكوش
.
ص 222-238.
محمد أميد بكوش
.
عبد القادر بوراس
.
ص 488-496.