مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 3, Numéro 4, Pages 343-363
2008-03-01

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع الجزائري

الكاتب : شهرزاد بوسطلة . جميلة مدور .

الملخص

إن القواعد التي يحويها الدستور هي التي تبين الحقوق والحريات العامة في الدولة، وكيفية ممارسة السلطة فيها ومصدرها وانتقالها، وبها تتقيد سلطة الحكام، وفيها الفصل والتوازن بين هيئات الدولة المختلفة ،حتى تتحقق حماية مبدأ سيادة القانون الذي تضمن به حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. ولأنه القانون الأساسي في البلاد، فلا تجوز مخالفته من أي جهة ، وهذا نتيجة لما يعرف بمبدأ سم والدستور الذي بمقتضاه يعل والدستور على الجميع ،فيراعى عند تشريع القوانين أيا كان مصدرها، وإلا عدت غير دستورية ومن ثم يتوجب إلغاؤها أ وعلى الأقل الامتناع عن تطبيقها، لكنه مبدأ-أي سم والدستور- لا يعطي أثره إن لم يكفل احترامه بوسائل يحددها في نصوصه ، وتتقيد بها السلطات عند التشريع ، وأهم هذه الوسائل هي الرقابة على دستورية القوانين. وقد عرفت الأنظمة نوعين من الرقابة ، تلك التي تتم عن طريق القضاء وأخرى عن طريق هيئة سياسية، اختار المؤسس الدستوري الجزائري هذه الأخيرة كوسيلة للرقابة على دستورية القوانين ،وعليه تكون هذه المداخلة إجابة على ما يلي : ماهي أنواع الرقابة على دستورية القوانين ؟ وكيف هي تطبيقاتها في التشريع الجزائري ؟

الكلمات المفتاحية

الرقابة الدستورية - المجلس الدستوري - الجزائر