مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 1274-1289
2019-09-28

إخطار المجلس الدستوري على ضوء المادتين 186 و 187 من دستور 1996 المعدل والمتمم.

الكاتب : نادية أيت إدير .

الملخص

ينبني تحرك المجلس الدّستوري لإثارة عدم دستورية نص قانوني أو تنظيمي أو معاهدة على إجراء الإخطار، بمبادرة من الهيئات المحددة في المادّتين 186 و 187 من التعديل الدستوري ل06 مارس سنة 2016. جعل المؤسّس الدّستوري من عملية إخطار المجلس الدّستوري، في مجال رقابة المطابقة للدستور اختصاصا مانعا لرئيس الجمهوريّة، دون سواه. خلافا لهذا، يتقاسم رئيس الجمهوريّة، حقّ إخطار المجلس الدستوري في إطار رقابة الدّستورية، مع كلّ من رئيسي غرفتي البرلمان و وزير الأول و خمسين (50)نائبا أو ثلاثين(30) عضوا في مجلس الأمة. يمكن للمعارضة البرلمانية أن تخطر المجلس الدستوري، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان. يبدو ظاهريا، أن المؤسس الجزائري، وسع من الجهات المختصة بالإخطار في مجال رقابة الدّستورية، من شأن هذا التوسيع أن يٌشكّل حلاّ لظاهرة عدم فعالية المجلس الدّستوري، إلاّ أنه لا يستخلص من ذلك آثار ملموسة في هذا الشأن، بحيث لم يٌسجل المجلس الدّستوري أيّ إخطار في ذات المجال. فالإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المستحدثة و التّنظيم المؤسّساتي و الواقع السّياسي السائد يطغى و يٌهيمن عن أيّة محاولة لإخطار المجلس الدّستوري.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الإخطار، المجلس الدّستوري ،رقابة المطابقة ، رقابة الدستورية ، الوزير الأول ، البرلمانين المعارضة البرلمانية