Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 45, Numéro 4, Pages 539-567
2008-12-15
الكاتب : محمد صدارة .
يعد الغرض من إنشاء المحاكم الجنائية الدولية هو متابعة و معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، و هذه الجرائم محددة في القانون الدولي، حيث تم تحديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الجنائية المؤقتة في كل من اتفاقية جنيف التي عددت 12 مخالفة معتبرة إياها جرائم حرب، و هي الجزء الكبير من الاختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائية الدولية، بالإضافة إلى ما نص عليه البروتوكول الإضافي الأول سنة 1977. كما أنه يعتبر من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كل من انتهاكات قوانين و أعراف الحرب، جريمة الإبادة الجماعية و جريمة ضد الإنسانية، و التي تم تقنينها في اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب، و التي تم تقنينها في إتفاقة لاهاي الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب 1907، حيث اعتبرت كل انتهاك لهذه القوانين و الأعراف جرائم حرب
المحاكم الجنائية الدولية، الاختصاص الموضوعي، قوانين و أعراف الحرب
شاوش سيد علي
.
ص 697-716.
نسيب نجيب
.
ص 199-210.
خرشي عمر معمر
.
خرشي عثمان
.
ص 1326-1344.