مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 12, Numéro 1, Pages 126-140
2019-05-27
الكاتب : يوسفي كهينة .
من المتفق عليه أن العقد لا ينشئ حقوقا أو التزامات إلا بالنسبة لعاقديه كأصل عام، وهو ما يطلق عليه بنسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، ويقضي بانصراف آثار العقد إلى أطرافه، أو من يكون في حكمهم (الخلف العام والخلف الخاص)، فالعقود لا تضر ولا تنفع سوى عاقديها، أما الغير عنهم فلا يتأثر بما ورد فيها من أحكام. إلا أن هناك فئة أخرى من الأشخاص يتأرجح مركزها القانوني بين مركز الخلف ومركز الغير؛ وهي فئة الدائنين العاديين، فهؤلاء يتأثرون بدون شك بجميع التصرفات التي يبرمها المدين إيجابية كانت أم سلبية. وهذا ما سنبينه في هذا البحث من خلال تحديد المركز القانوني للدائن العادي بالنسبة لقاعدة نسبية أثر العقد.
نسبية أثر العقد ; أطراف العقد ; الدائن العادي ; الخلف ; الغير
يوسفي كهينة
.
سلايم عبد الله
.
ص 188-203.
د. إبراهيم يامة
.
ط/د .عبد القادر سرحاني
.
ص 105-119.