Revue Des Sciences Humaines
Volume 28, Numéro 3, Pages 243-254
2017-12-31
الكاتب : يسعد فضيلة .
نظرا لظهور كم هائل من المنتجات، والتي يدخل في استخدامها في بعض الحالات تقنيات متطورة جعلتها تتسم بالتعقيد الفني، ومن ثم صار استهلاكها محاطا بمخاطر جمة تتهدد مستهلكيها بإلحاق أضرار بالغة بأرواحهم وأموالهم، مما جعل المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات المقارنة يتدخل بفرض التزامات على عاتق المنتج والتي من أهمها التزامه بإمداد المستهلك بالمعلومات اللازمة عن استعمال المنتوج على نحو يمكنه من الاستفادة منه وفقا للغرض المخصص من اجله، فضلا عن التحذير من مخاطره وبيان أفضل السبل لتلافيه. تطبيقا لأحكام المادة 02من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم -01 123المؤرخ في 10نوفمبر 7101المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك الذي بموجبه حدد مفهوم الإعلام حول المنتوجات بأنه كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو حتى من خلال الاتصال الشفهي، فالالتزام بالإعلام يتحدد بواسطة الوسم والمتمثل في تلك البيانات أو الكتابات أو الإرشادات أو العلامات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها وبغض النظر عن طريقة وضعها. الالتزام بالإعلام يتكون من شقين أساسيين أولهما: الالتزام بالإفضاء بالبيانات المتعلقة باستعمال المنتوج والذي يكون بواسطة الوسم والهدف من ورائه إيصال اكبر قدر ممكن من المعلومات الضرورية لقيام المستهلك بالاختيار الصحيح، وثانيهما: التزام المنتج بالتحذير والذي يشترط فيه أن يكون كاملا، واضحا، ظاهرا، وان يكون لصيقا ومرتبطا بالمنتوج. في الأخير، فان الالتزام بالإعلام يضم جميع عقود الاستهلاك والعقود المهنية، كما انه يختص بجميع أنواع المنتجات، سواء كانت المنتجات الصناعية الخطيرة، المنتوجات ذات التقنية العالية والمعقدة التركيب وكذا المنتوجات الجديدة أو المبتكرة
التزام المنتج ; إعلام المستهلك ; قانون حماية المستهلك ; المرسوم التنفيذي رقم 123-01المؤرخ في 10نوفمبر 7101المحدد للشروط ; الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
خميس سناء
.
ص 571-580.
رحماني حسيبة
.
ص 336-363.
قونان كهينة
.
ص 267-280.