مجلة الدراسات القانونية
Volume 5, Numéro 1, Pages 16-27
2019-01-02
الكاتب : لعشاش محمد .
اتخذ القضاء الإداري سابقا موقفا صارما من العقود التوثيقية المبرمة خلافا لأحكام المرسوم رقم 62-03 مؤرخ في 23 أكتوبر 1962 يتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة، حيث كان يقضي ببطلان هذه العقود المبرمة خلافا لأحكام هذا المرسوم، وهو ما تؤكده عديد الأحكام القضائية الصادرة عنه، سواء عن الغرفة الإدارية سابقا، أو مجلس الدولة حاليا. إلا أن مجلس الدولة لم يستقر على موقفه هذا من العقود المخالفة لأحكام هذا المرسوم، وذلك بموجب اجتهاده قضائي صادر عنه رقم 63457 مؤرخ في 30/7/2012 اعتبر فيه عدم قابلية طلب إبطال مثل هذه العقود،لانقضاء دعوى البطلان بالتقادم طبقا للقواعد العامة بمضي وقت طويل عن إبرامها، وقد أصبحت هذه الأملاك حقا مكتسبا لأصحابها، فضلا على أنها مسجلة ومشهرة بمصالح وزارة المالية آنذاك. The administrative justice has taken a posture against the contractsconcluded in contrary of the articles of the law 62-03 of October23th 1962 conserning the deposit of vacant property, itavoidthiscontractsconcludedagainstthislaw, and thatisconfirmd by a numerous jurisprudence of the administrative tribunal or actualy state council. The state’scouncil dont agree on this position concerningthiskind of contract by the judgement n°63457 of july 30th 2012wichitconcider the non-acceptance of the demande of avoideness , of thiscontracts by the abrogation of this last , and thispropertybecame a right for it’sowners, even if itspublished in differentservvices in financalministry.
مجلس الد ; لة ; الأملاك الشاغرة ; العق ; دالت ; ثيقية
لعشاش محمد
.
ص 230-245.