مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 9, Numéro 1, Pages 313-329
2016-06-15
الكاتب : محمد سيداعمر .
لقد خول المشرع للإدارة الجبائية من أجل التأكد من صحة ومصداقية تأسيس الضريبة وتحديد وعائها، مجموعة من الصلاحيات والسلطات تتجسد أساساً في حق توجيه طلبات للمكلف بالضريبة، وهذا من أجل طلب معلومات عن وضعيته الجبائية أو طلب تبريرها بهدف إزالة للغموض والتشابه الذي يشوبها من جهة، ومن جهة أخرى خول المشرع للإدارة الجبائية الحق في الرقابة قصد التحقق من صحة ونزاهة التصريحات المقدمة، وهذا من أجل ضمان تحقيق مبدأ المساواة بين الخاضعين للضريبة، والتوزيع العادل للعبء الضريبي. وتبعاً لذلك فإن المشرع منح للإدارة الجبائية الحق في فرض الضريبة تلقائياً، على كل مكلف بالضريبة لم يستجيب لطلبات الإدارة أو رفض إجراء عملية الرقابة من طرف أعوانها المؤهلين برتبة مراقب على الأقل.
المكلف بالضريبة، الإدارة الجبائية، الجزاء، طلب التبرير، طلب التوضيح، ممثل الشركة.
محمد سيد اعمر
.
ص 239-257.
محمد مصطفى زرباني
.
ص 330-357.
أحمية فاتح
.
دويس رجاء
.
ص 555-584.
سميرة بلغواطي
.
زعبي عمار
.
ص 1103-1114.
بساس أحمد
.
دوة محمد
.
ص 26-43.