مجلة القانون والمجتمع
Volume 5, Numéro 1, Pages 239-257
2017-06-01
الكاتب : محمد سيد اعمر .
يتعرض المكلف بالضريبة للجزاء في العديد من الحالات، سواء لعدم احترام التزاماته الجبائية التصريحية منها أو المحاسبية من جهة، أومن جهة أخرى لعدم استجابة المكلف بالضريبة لطلبات الإدارة، بمناسبة طلب المعلومات والتوضيحات، أو نتيجة امتناع الشركات الأجنبية عن تعيين ممثل عنها بالجزائر. علاوة على أن المشرع خول للإدارة الجبائية الحق في ممارسة الرقابة، بواسطة حقها في التحقيق والمعاينة. وعليه فإن الاعتراض على إجرائي التحقيق والمعاينة يترتب عنه حرمان المكلف بالضريبة من إجراء التصحيح الوجاهي وتعرضه لإجراء الفرض التلقائي للضريبة كعقوبة إدارية لعدم احترام إجراءات الرقابة والاعتراض عليها.
الإلتزامات الجبائية, الضريبة, التحقيق الجبائي, الإعتراض.
محمد سيداعمر
.
ص 313-329.
أحمية فاتح
.
دويس رجاء
.
ص 555-584.
محمد مصطفى زرباني
.
ص 330-357.