معارف
Volume 11, Numéro 21, Pages 222-251
2016-06-01

دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة

الكاتب : ليندة بلحارث .

الملخص

الملخص: كرّست المادة 37 من دستور 1996 مبدأ حرية الصناعة والتجارة، والذي انبثق منه مبدأ حرية المنافسة، وأكّدت ذلك المادة 43 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، ومن خلال الاعتراف بحرية التجارة من جهة وتكفل الدولة بضبط السوق وحماية القانون لحقوق المستهلكين من جهة أخرى. لأجل التطبيق الفعلي والعملي لهذا المبدأ، تمّ وضعه في إطار قانوني وتنظيمي، حتى يحقق فعلا المصلحة الاقتصادية الوطنية من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى، الأمر الذي استدعى ضرورة تغيير وظيفة الدولة، من الدولة المتدخلة إلى الدولة الحارسة، من خلال تحويل الوظيفة الرقابية لها إلى هيئات ضبط مستقلة، وتجسّدت في مجال المنافسة في "مجلس المنافسة" الذي خوّل له مهام الحفاظ والسهر على تحقيق مبدأ المنافسة الحرّة وحماية النظام العام الاقتصادي، وعلى تطبيق واحترام مبادئ وأحكام قانون المنافسة؛ لهذا يسمّى بسلطة الضبط العام للمنافسة. يمارس مجلس المنافسة مجموعة من الصلاحيات الاستشارية والتنازعية في جميع المسائل ذات الصلة بالمنافسة، لأجل وضع حدّ لمختلف الممارسات المقيّدة للمنافسة والتي تأخذ أشكالا مختلفة، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات يقوم بها أطراف النزاع حتى يتمكنوا من طرح نزاعهم أمام المجلس، وحتى يتمكن هذا الأخير من الوصول إلى اتخاذ القرار الصحيح الذي يضع حدّا لتلك الممارسات المقيّدة للمنافسة، وبالتالي ضبط المنافسة في السوق.

الكلمات المفتاحية

الكلمات الدالة: اقتصاد السوق، حرية الصناعة والتجارة، حرية المنافسة، مجلس المنافسة، الممارسات المقيّدة للمنافسة، ضبط السوق، الصلاحيات الاستشارية والتنازعية.