دفاتر السياسة والقانون
Volume 6, Numéro 10, Pages 139-146
2014-01-01
الكاتب : جوادي إلياس .
تعتبر القرينة دليل من أدلة الإثبات في الدعوى المدنية والادارية، لأنها لا تنصب مباشرة بدلالتها على الواقعة المراد اثباتها، بل تستخلص من طرق الاستنباط وهي –أي القرائن- تنصب على واقعة أخرى متصلة بالواقعة المراد اثباتها اتصالا وثيقا، وتعد الثانية كواقعة بديلة اثباتا للواقعة الأولى كواقعة أصلية استنباطا
القرائن القضائية - إثبات الدعوى الإدارية - الاستنباط
دحماني كمال
.
ص 200-225.