مجلة القانون العقاري
Volume 2, Numéro 2, Pages 355-374
2015-12-12
الكاتب : عبد الرحمان بربارة .
عملا بأحكام المادتین 303 و 305 من قانون الضرائب المباشرة، یعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدلیسیة في إقرار وعاء أي ضریبة أو حق أو رسم خاضع له وتصفیته كلیا أو جزئیا، استنادا إلى شكوى من المدیر الولائي الضرائب. وبما أن الركن المادي في الجریمة أعلاه متصل بالوعاء الضریبي عن طریق التملص، فإنھ یفترض لصحة الدعوى الجزائیة والإدانة بالتبعیة، ثبوت واقعة التملص مھما كان المبلغ المطالب بھ. غیر أنه قد یحدث أن تقترن الدعوى الجزائیة بدعوى إداریة حول تأسیس المبالغ المطالب بھا من طرف إدارة الضرائب أو الطعن فیھا لأي سبب قانوني. المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا الفاصلة في ملف یتعلق بجریمة الغش الضریبي، قضت باستقلالیة الدعوى الجزائیة عن الدعوى الإداریة في مجال الغش الضریبي وعلى القضاة الفصل في القضیة دون انتظار مآل الدعوى الإداریة، الأمر الذي یثیر تساؤلا حول حدود تطبیق ھذه الاستقلالیة.
وعاء الضريبة، التملص، الدعوى الجزائية، الغش الضريبي
قونان كهينة
.
ص 267-280.