Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 7, Numéro 1, Pages 244-257
2016-07-17
الكاتب : برازة وهيبة .
إعترف القانون الجزائري للبلدية بالاستقلالية المالية، وذلك بمقتضى نص المادة الأولى من قانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، وكان لزاما عليه أن يستتبع هذا التنصيص بتكريس مظاهرها، والتي من أهمها تسيير مالية البلدية من قبل المنتخبين. لكن توجه المشرع، جاء خلافا لما هو منتظر، بحكم محدودية دور الجهاز التداولي في تسيير البلدية، والذي يظهر من خلال سحب صلاحية إعداد الميزانية من رئيس المجلس، وإسنادها للأمين العام، وكذا عدم تدخل البلدية في تأسيس وتحصيل الجباية، الذي يعد اختصاصا أصيلا للسلطة المركزية، يضاف إليه محدودية دورها في مجال الإنفاق بسبب التأثير السلبي للنفقات الإجبارية
البلدية، الاستقلالية المالية، الضريبة، الحلول، النفقات، الميزانية
بن سديرة جلول
.
ص 178-189.
شنة عبد الحميد
.
جيدور حاج بشير
.
ص 758-773.
بن الشيخ عبد الباسط
.
يامة ابراهيم
.
ص 167-188.
حدادي بن زيدي
.
ص 40-55.
بن اعراب محمد
.
بن ورزق هشام
.
ص 418-434.