مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 136-151
2018-01-15
الكاتب : بولحية سمية .
حدد المشرع الجزائري بموجب نص المادة 28 من القانون 11-04 طرفي عقد البيع على التصاميم، حيث حصر مركز البائع في من يحمل صفة المرقي العقاري دون غيره من الأشخاص، وذلك بالنظر لخصوصية هذا العقد، كون البائع يلتزم بتشييد البناء محل العقد بالإضافة لنقل ملكيته للمكتتب، إلا أن المرقي العقاري يتميز بكونه محترف في مجال البناء، يمتلك مهارات وقدرات مالية تتجاوز بشكل كبير قدرات و معارف المشتري في عقد البيع على التصاميم، والذي يغلب عليه عدم الإطلاع و المعرفة في مجال البناء، مما يجعله الطرف الأضعف في العقد، وبالتالي يعتبر المكتتب مستهلكا في مواجهة المرقي العقاري المحترف، لهذا اتجه المشرع بموجب مجموعة من النصوص القانونية الآمرة، إلى توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك-المكتتب- في مواجهة المرقي العقاري، فما هي مظاهر هذه الحماية؟ وهل هي كافية لضمان حقوق المستهلك في عقد البيع على التصاميم؟
عقد البيع على التصاميم ; المستهلك; المرقي العقاري ;المحترف ; ضمانات
وليــد ثابـتي
.
ميلود بن عبد العزيز
.
ص 218-227.
بولنوار نجيب
.
سعيدان أسماء
.
ص 1328-1345.
محمد بعجي
.
ص 704-725.