مجلة الميزان
Volume 2, Numéro 2, Pages 287-304
2017-12-31
الكاتب : مصطفى رغيوات .
نظم المشرع الجزائري الميثاق الأسري، بضوابط قانونية، حدد من خلالها الآثار الناجمة عن هذا الترابط الشرعي، من خلال تقريره للحقوق المستحقة لكل طرف والواجبات الملقاة على عاتقه، سواء أثناء قيام الرابطة الزوجية أو بعد فكها، وهو بذلك قرر حماية مدنية غير أن ترصيص الحق على نحو يحقق الهدف من إقراره يحتاج إلى حماية جزائية له. ومن أهم محل الحماية حق الزوجة والطفل في النفقة، كأثر لعقد الزواج أو بعد إنحلاله من أجل ذلك جرم فعل عدم تسديد النفقة المقررة بموجب حكم قضائي، في إطار الجريمة المسماة فحدد أركانها وشروطها، والجزاء المقرر لها، مع تنظيم الجانب الإجرائي لها، غير أن الواقع المعاش أفرز في العديد من الحالات التي تعذر معها وصول المشرع إلى الغاية من التجريم، فاستحدث صندوق النفقة كآلية قانونية، تحمي الطفل المحضون والمرأة المطلقة، في إستفائهما لحقهما في النفقة المقررة قضاءا، عند تعذر تنفيذ الحكم أوالأمر القضائي بسبب عجز المدين بها أو إمتناعه عن السداد.
جريمة عدم تسديد النفقة في قانون العقوبات الجزائري
نفيس أحمد
.
ص 109-122.