القانون
Volume 5, Numéro 2, Pages 07-36
2016-12-12
الكاتب : بن عمار مقني . أحمد شامي .
العجز عن العمل في مفهوم قانون التأمينات الإجتماعية هو حالة صحية أو علة مرضية تصيب العامل في جسده، وتؤثر سلبا في سلامته وقواه البدنية، وتحد من مقدرته على القيام بالعمل بصورة عادية. ونظرا لأن العجز ظرف صحي طارئ يلحق العامل، ويؤثر سلبا على دخله الفردي، وقد يفضي تبعا إلى إنهاء علاقته المهنية برب العمل، فقد تدخل المشرع لبيان الآثار القانونية التي تنجم عن إصابة العامل بعجز عن العمل، بحيث ألزم أرباب العمل بتأمين العمال ضد هذا الخطر المهني، وكفل للمصابين الحق في الإستفادة تلقائيا من أداءات العجز، والتي يقع عبء دفعها على عاتق صناديق الضمان الإجتماعي. ويهدف نظام التأمين عن العجز إلى منح معاش المؤمن له الذي يضطر إلى التوقف عن العمل بسبب العجز، ويستوي أن يكون سبب العجز هو حادث عمل أو مرض مهني أو مرض عادي أو حادث طريق. ولما كان تقدير العجز عن العمل هو مسألة فنية فإنه يحتكم فيها إلى الأطباء المختصين، تبعا لمعايير علمية موضوعية تستند إلى تقدير النقص الحاصل في الكفاءة على العمل بسبب العجز، ولكن قد تثار نزاعات طبية بشأنها.
العجز.الضمان الإجتماعي. العاهة المستديمة. الشهادة الطبية. حادث عمل. التأمينات. . التعويض. الأداءات.
عبديش سامية
.
ص 128-141.
بوطاجين عادل
.
ص 38-49.
حسناوي عبد الجليل
.
ص 15-25.
حميش يمينة
.
ص 519-537.
نـادية جيتي
.
ص 294-320.