مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 9, Numéro 2, Pages 379-389
2024-06-01

اختصاص محكمة العدل الدولية للفصل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

الكاتب : بن جميل عزيزة .

الملخص

الملخص: الأصل أن ولاية محكمة العدل الدولية للفصل في المنازعات الدولية هي ولاية اختيارية. ذلك أن قبول الدول أطراف النزاع بعرضه عليها شرطا أوليا لتقرير اختصاصها، وهذه الولاية لا تمتد لغير ما تتفق الدول على إحالته إلى المحكمة، سواء عند قيام النزاع أو قبله، وهو ما تنص عليه المادة 36 فقرة 1 من النظام الأساسي للمحكمة، كما أن نص المادة 95 من الميثاق يؤكد على الطابع الاختياري لولاية محكمة العدل الدولية. إلى جانب ذلك، هناك حالات تكون فيها ولاية المحكمة إجبارية، وذلك عندما تلزم الدول نفسها باللجوء إليها. وفي حال وفي حال التنازع حول مدى ولاية المحكمة من عدمها، تفصل هذه الأخيرة في ذلك بقرار منها، وهو ما تنص عليه الفقرة 6 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة. Abstract: The International Court of Justice's jurisdiction in adjudicating international disputes is contingent upon the voluntary submission of the states involved. The court's authority is strictly confined to matters agreed upon by the states, as outlined in Article 36, paragraph 1, of its statute and Article 95 of its charter. However, instances exist where the court's jurisdiction becomes compulsory, particularly when states obligate themselves to seek resolution through the court. Should a dispute arise, the court has the authority to make a determination, as outlined in paragraph 6 of Article 36.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: منازعات، محكمة العدل، اختصاص، إبادة جماعية ; Keywords: Conflicts, Court of Justice, Jurisdiction, Genocide.