مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 269-296
2023-06-01

الوكالة في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري بين الإلغاء والإبقاء

الكاتب : عبدو أحمد .

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على موقف المشرع الجزائري المتمثل في إلغاء المادة 20 من قانون الأسرة بموجب الأمر رقم 05/02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 التي كانت تجيز للرجل فقط أن يوكل غيره في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة، باعتبار أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على إلغاء الوكالة في عقد الزواج، بل اكتفى بإلغاء المادة 20 فقط مما نتج عنه اختلاف في قراءة وتأويل هذا الإلغاء، بحيث يرى البعض أن المشرع الجزائري قد ألغى الوكالة في عقد الزواج، بينما يرى البعض الآخر أن الوكالة في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري باقية ولم يتم إلغاؤها ويجب تطبيق المادة 222 منه. وتأسيسا على ما سبق جاءت إشكالية هذا البحث التي عالجناها من خلال دراسة هذا الاختلاف والوصول إلى ترجيح الرأي الأقرب إلى المنطق الفقهي والقانوني والعملي المتمثل في أن الوكالة في عقد الزواج لم يتم إلغاؤها في قانون الأسرة الجزائري ومن ثم وجب تطبيق المادة 222 منه التي تحيلنا على أحكام الشريعة الإسلامية في حالة وجود فراغ قانوني في قانون الأسرة، وفقهاء الشريعة الإسلامية مجمعون على جواز التوكيل في عقد الزواج.

الكلمات المفتاحية

نيابة . عقد . إلغاء . إبقاء .