مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 6, Numéro 1, Pages 1441-1456
2022-05-12
الكاتب : مسعودي عبد الله .
إن سقوط الخصومة منصوص عليه في جميع قوانين العالم بقانون الاجراءات المدنية التي يختلف اسمها من دولة الى أخرى ، فمثلا عندنا كانت بقانون الاجراءات المدنية الملغى وبالقانون الحال ق إ م إ ويتعلق بسقوط الدعوى اذا لم يستمرفيها المدعي لمدة سنتين بعد تكليفه من المحكمة اوالمجلس القيام به للقيام بإجراء معين، ويكون السقوط من المدعي عليه في شكل دفع أودعوى أمام الجهة التي أمرت بالمطلوب ،ولا يكون أمام المحكمة العليا لانها جهة لمراقبة تطبيق القانون ، مثل عدم قيام المدعي بالاستمرارفي الاجراءات المطلوبة المتعلقة بتعيين الخبيرمثل عدم إيصال الحكم إلى الخبيرأوايصاله وعدم القيام بإعادة السيرفي الدعوى لمدة تجاوزت السنتين، أما الترك فهو أيضا عمل إجرائي يقوم به المدعي شخصا أوبواسطة ممثله سواء كانت القضية امام المحكمة اوأمام المجلس اوحتى أمام المحكمة العليا، وهنا الفرق بين السقوط والترك إذ السقوك كما قلنا لايكون أمام المحكمة العليا فالترك أن المدعي يشعرالمحكمة أوالمجلس أوالمحكمة العليا بأنه لايستمرفيها ويتنازل عنها، اما السقوط امام المحكمة فلا اثرله واذا كان امام المجلس فيجعل الحكم المستانف نهائيا ومن أثارالترك أن القضية اذا كانت أمام المحكمة تكون كان لم تكن وإن كانت أمام المجلس فيكون الحكم المستانف نهائيا وإن كانت أمام المحكمة العليا فيكون القرارأوالحكم محل الطعن نهائيا.
الكلمات المفتاحية : سقوط الخصومة - ترك الخصومة
مسعودي عبد الله
.
مسعودي محمد لمين
.
ص 181-195.
محمد رايس
.
ص 7-50.
حاج بن علي محمد
.
ص 63-70.