Annales de l’université d’Alger
Volume 35, Numéro 1, Pages 307-320
2021-03-31
الكاتب : قبايلي ربيعة .
يسند المشرع الجزائري الإختصاص بإصدار أمر الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي لرئيس المحكمة المختصة، وهذا الأخير يصدر أوامر في إطار عمله الولائي وأوامر في إطار عمله القضائي، وفي ظل سكوت المشرع عن توضيح الشكل الذي يصدر فيه أمر الإعتراف والتنفيذ، فقد ثار جدل حول الطبيعة القانونية لهذا الأمر، بين إتجاه مؤيد لكونه عمل ولائي يصدر في شكل أمر على عريضة وإتجاه أخر مؤيد لكونه عمل قضائي يصدر في شكل أمر إستعجالي. وقد قدم كل إتجاه المبررات التي تدعم وتؤكد موقفه، وتبين في الأخير أن جميع هذه المبررات تحتوي على جانب من الصحة، الأمر الذي يظهر من خلاله أن أمر الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي يأخذ بعض خصائص الأمر الولائي من حيث الشكليات والإجراءات وبعض خصائص الأمر القضائي من حيث الحجية وطرق الطعن الممارسة ضده، وهو ما يجعله ذو طبيعة قانونية مزدوجة أو مركبة تمزج بين العمل الولائي والقضائي .
أمر الإعتراف ; التنفيذ ; أمر على عريضة ; أمر إستعجالي
نسيغة فيصل
.
غربية سمية
.
ص 240-248.
بومدين بلباقي
.
ص 119-140.