مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 257-280
2020-05-30
الكاتب : بديار ماهر .
ملخص: من المتعارف عليه أنه لا يجوز التصرف في الأملاك الوقفية، بإعتبارها حق عام و ملك لجميع المسلمين من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق الديمومة والإستمرارية للعين الموقوفة، غير أنه ولدواعي الإستغلال والإستثمار وتنمية الأملاك الوقفية فقد أقر المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الإستثنائية في القانون رقم 01-07 المعدل و المتمم للقانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال 1411 هـ، ومن هذه الإجراءات عقد المقايضة الذي بمقتضاه يتم إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض مع مراعاة أحكام المادة 24 من القانون رقم 91-10 المذكور سابقا، وعليه فإن الإستبدال يعتبر من أهم التصرفات القانونية الأكثر حساسية لتعلقه بمشيئة الواقفين وتأثيره الكبير في تنظيم أحوال الأوقاف.
الأملاك الوقفية ; تنمية الأوقاف ; عقد المقايضة ; إستبدال الوقف ; إستغلال الوقف.
بن ميسية نادية
.
ص 334-353.
الهادي خضراوي
.
إيمان بوناصر
.
ص 48-63.
عمور عبد السلام
.
بابا واسماعيل يوسف
.
ص 151-169.