دفاتر البحوث العلمية
Volume 5, Numéro 2, Pages 235-255
2017-12-10
الكاتب : محمد أمين تيراوي .
إذا كان الاختصاص النوعي في المادة الإدارية يتحقق إذا كان احد أطراف النزاع الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري عملا بالمعيار العضوي المعمول به في المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإذا كان قانون الصفقات العمومية يخضع كل صفقات المؤسسات العمومية الممولة من طرف خزينة الدولة لقانون الصفقات العمومية مهما كان نوعها وطبيعتها سواء كانتإداريةأو مؤسسات عمومية خاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري وذلك طبقا لنص المادة 06 من المرسوم الرئاسي 15-247 الساري المفعول، فان مسألة الاختصاص النوعي أثارت جدل ومناقشات قانونية حول مدى اختصاص القضاء الإداري للنظر في منازعات صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية والتجارية والصناعية وهو ماجعلنا نتخذه كموضوع للبحث متسائلين عن مدى اختصاص القضاء الإداريللفصل في منازعات صفقات هذه المؤسسات. إن الطبيعة الإدارية لأحكام الصفقات العمومية والتي تتنافى مع اختصاص القضاء العادي دفعت القضاء الإداري الجزائري للخروج عن المعيار العضوي وإقراره باختصاص الفصل في منازعات صفقات هذه المؤسسات بالاعتماد على معايير أخرى تتمثل في المعيار المادي أو الموضوعي والمعيار المالي أي تمويل صفقات هذه من خزينة الدولة.
الاختصاص القضائي ، منازعات صفقات ، المؤسسات العمومية ، التشريع التجاري
بلوفة وليد
.
بركات أحمد
.
ص 599-608.
حيموم مجيد
.
أكرور ميريام
.
ص 49-69.
أيت وارت حمزه
.
ص 300-319.