القانون
Volume 5, Numéro 1, Pages 154-170
2016-06-05
الكاتب : عبد النور عيساوي .
كرست اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط مبدأ الحيطة من خلال نص المادة الرابعة فقرة 3 حيث جاء في البند(أ)، على أنه لحماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط، تقوم الأطراف المتعاقدة بتطبيق طبقا لقدراتها، مبدأ الحذر الذي يستند على وجود تهديدات خطيرة أو ضرر دائم وأن الإفتقار إلى يقين علمي كامل لا يستخدم كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير ذات مردودية للتكاليف لمنع تدهور البيئة. وأكدت اتفاقية برشلونة هذه، على شروط تطبيق مبدأ الحيطة من وجود أخطار محتملة تؤدي إلى أضرار جسيمة أو غير قابلة للإصلاح، وغياب اليقين العلمي. واشترطت الفقرة 3/ج من المادة الرابعة من الإتفاقية وجوب القيام بتقييم للأثر البيئي، على أن عبء الإثبات ينقلب على كاهل المتعامل الاقتصادي عكس ما جرت عليه العادة من أن البينة على من ادعى.
حماية البيئة البحرية، مبدا الحيطة، التلوث، الضرر البيئي، اتفاقية برشلونة،
Bellout Samah
.
pages 281-298.
بن مشرنن خير الدين
.
ص 13-46.