مجلة الدراسات القانونية
Volume 6, Numéro 1, Pages 143-151
2020-01-15

وقف تنفيذ القرارات القضائية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية

الكاتب : شيخ عبد الصديق .

الملخص

أوجد المشرع القضاء الاستعجالي إلى جانب القضاء العادي للفصل في القضايا التي تتطلب سرعة النظر فيها باتخاذ تدابير وإجراءات سريعة ومؤقتة، تهدف للحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتنازعة دون التطرق إلى أصل الحق المتنازع فيه الذي يعود اختصاص النظر فيه إلى قاضي الموضوع، كما أن الضرورة تقتضي أحيانا وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية إلى حين الفصل في الاستئناف المرفوع أمام مجلس الدولة، وبذلك فإن وقف تنفيذ القرارات القضائية يشكل استثناء عن الأصل العام وهو الأثر غير الموقف للطعن في المواد الإدارية. : Abstract There is an urgent judiciary in addition to the ordinary judiciary to adjudicate cases that require expeditious consideration by taking quick and temporary measures and procedures aimed at preserving the interests of all parties to the conflict without mentioning the origin of the disputed right, whose competence rests with the trial judge. The execution of the judgment issued by the Administrative Court pending the decision of the appeal before the Council of State.

الكلمات المفتاحية

قضاء الاستعجال-وقف التنفيذ-الأحكام القضائية-الاستئناف-مجلس الدولة.