Annales de l’université d’Alger
Volume 33, Numéro 2, Pages 10-23
2019-06-30
الكاتب : رضـــا مـعــيــزة .
يعتبر"المثـول على أساس الإقــرار بالجـرم"من أهـم الإجراءاتالموجزةللمحاكمة وأحدثها، تبنتهمعظم التشريعات المقارنة الغربية،سيما الأنجلوسكسونية التي كانت سباقة إليه، نظراً لمزاياه في تحقيق أهداف السياسة الجنائية المنشودة في تبسيطواختصار إجراءات المحاكمة التقليدية وتوفير الجهد والوقت لقطاع العدالة الجنائية؛ ويُقصد "بالمثول على أساس الإقرار بالجرم"، سلطة وكيل الجمهورية في اختصار إجراءات المحـاكمة -وفقا لهـذا الإجراء- بالنسبة لجرائم محـددة، إمّا من تلقـاء نفسه أو بطلب من المتهم، بشرط قبول هذا الأخـير بالإجراء واعترافه بالأفعـال المنسوبة إليـه، مقابل استفادته من عقوبات مخففة بدلاً من العقوبات الأصلية المقررة للجريمة. وهو نظام له استقلاليته عن غيره من الأنظمة المشابهة، كنظام التفاوض على الاعتراف الأنجلوأمريكي، ونظام التسوية الجنائية الفرنسي، إذ بالرغم من التقارب الكبير بينه وبينهما، إلا أنّهما يختلفان عنه من عدة جوانب تتضح من خلالها جليا خصوصية هذا النظام وذاتيته عمّا قد يختلط به من أنظمة. ويساهم هذا النظام مساهمة فعالة في حسن سير قطاع العدالة الجنائية، وهو ما يجعله جدير بالاتباع.
نظام المثول-الاقرار بالجرم-الإجراءات المختصرة أو الموجزة-المحاكمة التقليدية-وكيل الجمهورية-المتهم-الضحية-التفاوض على الاعتراف-التسوية الجنائية-قاضي تطبيق العقوبات-العقوبات-الجرائم-الجنح.
بركة برغماس
.
ص 247-266.