مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 4, Numéro 1, Pages 74-91
2017-01-05

مدى أحقية الضحية في المطالبة بالتعويض حال الحكم بالبراءة

الكاتب : عادل مستاري .

الملخص

لا جدال في أن التجاء ضحية الجريمة الى المحكمة الجزائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة يحقق الكثير من المزايا، تكمن اساسا في سرعة الفصل في الدعوى بالنظر لو كانت امام المحكمة المدنية، فضلا عن الاستفادة من ادلة الإثبات وحريته في المادة الجزائية. ومن اجل التيسير على الضحايا وضمان حصولهم على التعويضات التي يقضى بها في الدعوى المدنية التبعية، اجاز المشرع الجزائي الجزائري على غرار اغلبية التشريعات رفع الدعوى المدنية التبعية امام المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى العمومية تطبيقا لمبدأ "حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي أو الطريق المدني" وفق الشروط المنصوص عليها قانونا(المواد: 3، 4، 5 ق إ ج ج). ولما كان اساس التعويض منصوص عليه في المادة 124 من القانون المدني وهو اثبات الخطأ والضرر وما يربطهما من علاقة سببية، فإن الإشكال المطروح هنا هل يختلف الأمر في طلب التعويض من طرف الضحية حال صدور الحكم في الدعوى العمومية بالإدانة عنه حال صدوره بالبراءة؟، خصوصا هذا الأخير( حكم البراءة) الذي تتعدد فيه أسباب البراءة.

الكلمات المفتاحية

الدعوى - الضحية - التبعية - التعويض - الحكم بالبراءة.