مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 3, Numéro 2, Pages 40-68
2010-07-15
الكاتب : رمضان قنفود .
الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير وفق ارادة الواقف المعتبرة. ويرى فريق من الفقهاء ان للوقف أركانا أربعة هي: الواقف، والموقوف، والموقوف عليه والصيغة الدالة على إنشائه، ويبني هذا الفريق من الفقه رايه على اساس تفسيرهم الركن بأنه: ما يتوقف عليه الشيء ولا شك في ان هذه الأمور الأربعة يتوقف عليها وجود الوقف. ويذهب فريق اخر من الفقه إلى ان للوقف ركنا واحدا وهو الصيغة المنشئة، وما عداها أمور لازمة لوجود الصيغة، بناء على تفسيرهم الركن بأنه: ما كان جزءا من حقيقة الشيء ، أو ما به قوامه ووجوده
شروط الوقف ،قانون الوقف
سعدي حيدرة
.
ص 101-115.
رمـــــلي حمـــــزة
.
ص 211-239.
فاطمة مرخوص
.
ص 169-188.
منصوري محمد الشريف
.
عباسي طلال
.
بركان عماد
.
ص 348-364.
تبوكيوت يوسف
.
دلال يزيد
.
ص 517-536.