مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 30-57
2016-01-01
الكاتب : محمدي بوزينة امنة .
الأصل أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، والحق في التصرف فيها وتسييرها وتدبيرها بدون قيد ولا شرط، ولا يمكن الحد من هذه الاستقلالية إلا بموجب عقد إرادي يتفق الزوجان على مضمونه ومحله وشروطه، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال المادة (37) من قانون الأسرة الجزائري، غير أنه أجاز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقدٍ رسمي لاحق لدى الموثق على تقسيم ما يملكه كل واحد منهما من الأموال المكتسبة بعد الزواج، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل منهما، وبهذا تكون المادة (37)، قد كرست فلسفة جديدة لتنظيم العلاقة الزوجية قوامها العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بغية تحقيق التوازن في المراكز القانونية للزوجين، وهو ما يؤكد مفهوم المشاركة في الحياة الزوجية وترسيخ مبدأ التعاون والتكافؤ للنهوض بمستوى الأسرة من الناحيتين المعنوية والمادية.
استقلال الذمة المالية، الأموال المكتسبة، الأموال المشتركة.
بريبر محمد
.
ص 123-137.
مختاري بلعيد
.
العشبي قويدر
.
ص 205-226.
شوقور فاضل
.
ص 93-109.
مسيخ محمد لمين
.
ص 723-736.