مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 2, Numéro 2, Pages 1-21
2017-06-01
الكاتب : بن صابر بن عزوز .
إن الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل ، وأن حق العامل في التعبير عن رغبته فيها من النظام العام ، إذا كانت بعض التشريعات العمالية المقارنة قد ذهبت إلى أن الاستقالة لا تكون إلا في العقود غير المحددة المدة ، فإن المشرع الجزائري لم يشر على ذلك ، وعليه ليس هناك ما يمنع العامل من استعمال حقه هذا في العقود المحددة المدة. لم يرد حق العامل في الاستقالة مطلقا ، بل قيده المشرع بشرطين شكلين هما : شرط الكتابة وشرط الإشعار المسبق ، ولم يتعرض القانون رقم 90- 11 المتعلق بعلاقات العمل لأي شرط موضوعي ، كما ينبغي على العامل تنفيذ التزاماته العادية المرتبطة بمنصب عمله أثناء فترة الإشعار المسبق وفي هذا الإطار نرى ضرورة تدخل المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة بالنص صراحة على ذلك ضمن أحكام مشروع قانون العمل .
الاستقالة ; انتهاء علاقة العمل ; شرط الكتابة ; شرط الاشعار المسبق .
زوبة عزالدين
.
ص 328-362.
طوبال بوعلام
.
زرقان وليد
.
ص 831-850.